عبد الكريم الرافعي
370
فتح العزيز
صح على أحد الوجهين ثم يتخير عند قيام الامام إلى الثالثة بين ان يسلم أو ينتظر الامام إلى الآخر ) لو اختلف صلاتا الإمام والمأموم في الافعال الظاهرة كما لو اقتدى في فريضة بمن يصلي الجنازة أو الخسوف هل يجوز : فيه وجهان ( أصحهما ) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يجوز لتعذر المتابعة مع المخالفة في الافعال ( والثاني ) ويحكى عن القفال أنه يجوز لان المقصود من الاقتداء اكتساب الفضيلة وكل يراعى